الفاضل الهندي

131

كشف اللثام ( ط . ج )

الجميع ؟ إشكال ) من الخلاف في أنّ الشعر جمع فيفيد إضافته إلى المعرفة العموم أو لا ، والأقرب كما في التحرير ( 1 ) إلحاق الحلق به ، وأنّه لا فرق بين المباشرة والأمر . وفي الجزّ لغير المصاب وجهان ، أقواهما العدم ( ويجب في نتف شعرها في المصاب كفّارة يمين ، وكذا في خدش وجهها فيه ) مع الإدماء كما نصّ عليه الشيخان ( 2 ) وغيرهما ، للإجماع كما في الانتصار ( 3 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر خالد بن سدير : وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ( 4 ) وأطلق الخدش جماعة كسلاّر ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) ونصّ في التحرير على التعميم مع قوله : وفي الرواية دلالة على اشتراط الدم ( 7 ) ( و ) كذا في ( شقّ الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته ) للإجماع كما في الانتصار ( 8 ) ولقوله ( عليه السلام ) : إذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده ، فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ويتوبا من ذلك ( 9 ) ولا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها ، وفي الولد بين ولد الصلب وولد الولد لذكر أو اُنثى . واستشكل في التحرير في ولد الأُنثى ، وفي الثوب بين العمامة وغيرها ، وفي الشقّ بين شقّ الكلّ والبعض ( 10 ) . ( ومن تزوّج امرأة في عدّتها ) مع العلم ( فارق وكفّر ) إن لم يرفع إلى الحاكم ( بخمسة أصوع من دقيق وجوباً على رأي ) وفاقاً لظاهر الشيخين ( 11 ) وجماعة ، لخبر أبي بصير ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة تزوّجها رجل ،

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 109 س 22 . ( 2 ) المقنعة : ص 573 ، النهاية : ج 3 ص 71 . ( 3 ) الانتصار : ص 166 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 5 ) المراسم : ص 187 . ( 6 ) الوسيلة : ص 354 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 109 س 25 . ( 8 ) الانتصار : ص 166 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 109 س 30 . ( 11 ) المقنعة : ص 572 ، النهاية : ج 3 ص 68 .